للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ تَزْوِيجُ سَفِيهٍ بِلَا إذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ قَالَ أَصْحَابُنَا: يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ. فَمِلْكُهُ أَوْلَى كَالْبَيْعِ. وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْمَنْعُ أَقْيَسُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي بَابِ النِّكَاحِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: فِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي النِّكَاحِ. قُلْت: الْأَوْلَى الْإِجْبَارُ إذَا كَانَ أَصْلَحَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فِي النِّكَاحِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ. وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ: أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا: لَهُ إجْبَارُهُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ، فَفِي تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ بِالتَّعْيِينِ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: الْوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا. وَنَصَرَاهُ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ لَهُ. وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ لُزُومُهُ زِيَادَةً إذْنٍ فِيهَا كَتَزْوِيجِهِ بِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَالثَّانِي: تَبْطُلُ هِيَ لِلنَّهْيِ عَنْهَا. فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا. قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَ الْوَلِيَّ. وَإِنْ عَضَلَهُ الْوَلِيُّ اسْتَقَلَّ بِالزَّوَاجِ، كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>