لِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ. وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي يَكُونُ مُخِلًّا بِنَوْعٍ مِنْهَا. وَهِيَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَعَلَى هَذَا: يَكُونُ هَذَا نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُضَارَبَةِ. وَيَكُونُ قَدْ ذَكَرَ لِلْمُضَارَبَةِ ثَلَاثَ صُوَرٍ. قَوْلُهُ (وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ) . فَهُمَا كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ، لَكِنْ هَلْ يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالنِّيَّةِ؟ فِيهِ وَجْهًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مِثْلُهُ. وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُمَا فِي كُلِّ التَّصَرُّفِ، وَمَا لَهُمَا وَمَا عَلَيْهِ: كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ. وَقَالَ فِي شَرِيكَيْ الْعِنَانِ: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمِينُ الْآخَرِ وَوَكِيلُهُ. وَإِنْ قَالَ لِمَا بِيَدِهِ: هَذَا لِي، أَوْ لَنَا، أَوْ اشْتَرَيْته مِنْهَا لِي، أَوْ لَنَا: صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ، سَوَاءٌ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ. انْتَهَى.
فَدَلَّ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَهُمَا فِي كُلِّ التَّصَرُّفِ كَشَرِيكَيْ عِنَانٍ. وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَوْلُهُ (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. لِئَلَّا يَأْخُذَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute