للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ إنَّ الْأَكْثَرِينَ اعْتَبَرُوا هُنَا اسْتِئْذَانَ الْحَاكِمِ. وَكَذَلِكَ اعْتَبَرَ الْأَكْثَرُ: الْإِشْهَادَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ. وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ: وَجْهٌ لَا يُعْتَبَرُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَوْلُهُ " وَإِلَّا فَلَا " يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ، وَلَمْ يُشْهِدْ: لَا يَرْجِعُ. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَتْرُكَهُ عَجْزًا عَنْهُ، أَوْ لَا. فَإِنْ تَرَكَ اسْتِئْذَانَ الْحَاكِمِ عَجْزًا، فَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ: رَجَعَ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ: لَمْ يَرْجِعْ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ، وَنَوَى الرُّجُوعَ: فَفِي رُجُوعِهِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِيمَنْ قَضَى دَيْنًا عَنْ غَيْرِهِ. وَالصَّحِيحُ: الرُّجُوعُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ أَمْكَنَ إذْنُ الْعَامِلِ، أَوْ الْحَاكِمِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ بَلْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَوْ أَشْهَدَ مَعَ النِّيَّةِ: فَوَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا: مِنْ السَّقْيِ وَالْحَرْثِ، وَالْإِبَارِ، وَالتَّلْقِيحِ، وَالتَّشْمِيسِ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ، وَمَوْضِعِ التَّشْمِيسِ وَنَحْوِهِ) . وَيَلْزَمُ أَيْضًا قَطْعُ حَشِيشٍ مُضِرٍّ، وَآلَةُ الْحِرَاثَةِ، وَبَقَرُ الْحَرْثِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: فِي بَقَرِ الْحَرْثِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْفَأْسُ النُّحَاسُ الَّتِي تَقْطَعُ الدَّغَلَ فَلَا يَنْبُتُ. وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>