للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، الْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ: فِيهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ " إنْ خِطْته الْيَوْمَ فَبِكَذَا، وَإِنْ خِطْته غَدًا فَبِكَذَا ".

أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: وَالْوَجْهَانِ فِي قَوْلِهِ " إنْ فَتَحْت خَيَّاطًا فَبِكَذَا، وَإِنْ فَتَحْت حَدَّادًا فَبِكَذَا ". قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ قَالَ: مَا حَمَلْت مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَكُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ: لَمْ يَصِحَّ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: وَتَخْرُجُ الصِّحَّةُ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهَا. وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا سَبَقَ مِنْ النَّصِّ. انْتَهَى. وَإِنْ قَالَ: إنْ زَرَعْتهَا قَمْحًا فَبِخَمْسَةٍ، وَإِنْ زَرَعْتهَا ذُرَةً فَبِعَشَرَةٍ: لَمْ يَصِحَّ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَصَحَّحَهُ فِي الصُّغْرَى، وَالنَّظْمِ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً، وَقَالَ: إنْ رَدَدْتهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا خَمْسَةٌ وَإِنْ رَدَدْتهَا غَدًا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ. فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>