للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكْرَاهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ. فَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: أَنَّهُ يَصِحُّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَالشَّيْخَيْنِ. انْتَهَى. قَالَ النَّاظِمُ: يَجُوزُ فِي الْأُولَى. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ، وَالْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: لَا يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْبُطْلَانِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ. لِأَنَّ الْعَقْدَ تَنَاوَلَ جَمِيعَ الْأَشْهُرِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ. قَوْلُهُ (وَكُلَّمَا دَخَلَ شَهْرٌ لَزِمَهُمَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ) . هَذَا تَفْرِيغٌ عَلَى الَّذِي قَدَّمَهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ: يَلْزَمُ الْأَوَّلُ بِالْعَقْدِ، وَسَائِرُهَا بِالتَّلَبُّسِ بِهِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ) . أَنَّ الْفَسْخَ يَكُونُ قَبْلَ دُخُولِ الشَّهْرِ الثَّانِي. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَصَاحِبِ الْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَرَّحَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>