للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ: وَيَجُوزُ إجَارَةُ نَقْدٍ لِلْوَزْنِ. وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَنَعَ فِي الْمُغْنِي إجَارَةَ نَقْدٍ، أَوْ شَمْعٍ لِلتَّجَمُّلِ، وَثَوْبٍ لِتَغْطِيَةِ نَعْشٍ، وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَرَيَاحِينَ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: وَنَفَاحَةٌ لِلشَّمِّ. بَلْ عَنْبَرٌ وَشَبَهُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: جَوَازُ ذَلِكَ. انْتَهَى. فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْوَجِيزِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلتَّحَلِّي لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْوَزْنِ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ. لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَنْ لَا يُتَحَلَّى بِهَا. وَقَوْلُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ " لِلتَّجَمُّلِ " لَيْسَ الْمُرَادُ التَّحَلِّيَ بِهِ. لِأَنَّ التَّجَمُّلَ غَيْرُ التَّحَلِّي وَأَطْلَقَ فِي الْفُرُوعِ فِي إجَارَةِ النَّقْدِ لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَطْلَقَ) يَعْنِي الْإِجَارَةَ (فِي النَّقْدِ. وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا: لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ. ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. (وَيُنْتَفَعُ بِهَا فِي ذَلِكَ) يَعْنِي: فِي التَّحَلِّي، وَالْوَزْنِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْقَوَاعِدِ. وَعِنْدَ الْقَاضِي يَكُونُ قَرْضًا أَيْضًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَكُونُ قَرْضًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا حُكْمُ الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ، وَالْفُلُوسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>