للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: لَا زَرْعَ لَهُ مَعَ الْبِنَاءِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ قَالَ أَجَرْتُكَهَا لِتَزْرَعَهَا أَوْ تَغْرِسَهَا: لَمْ يَصِحَّ. قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَهُمَا. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ قَالَ لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ مَا شِئْت، زَرَعَ أَوْ غَرَسَ مَا شَاءَ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ لِلتَّرَدُّدِ. انْتَهَى. وَإِنْ قَالَ: لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت، وَتَغْرِسَهَا مَا شِئْت صَحَّ. قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَنَصَرَاهُ. وَقَالَا: لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا كُلَّهَا، وَأَنْ يَغْرِسَهَا كُلَّهَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ قَالَ: لِتَزْرَعَ، وَتَغْرِسَ مَا شِئْت، وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا: لَمْ يَصِحَّ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا. انْتَهَى. وَإِنْ قَالَ: لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت. فَلَهُ الزَّرْعُ وَالْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ كَيْفَ شَاءَ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَقَدَّمَ إذَا قَالَ: إنْ زَرَعْتهَا كَذَا فَبِكَذَا، وَإِنْ زَرَعْتهَا كَذَا فَبِكَذَا. عِنْدَ قَوْلِهِ " إنْ خِطْته رُومِيًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ خِطْته فَارِسِيًّا فَبِكَذَا ". وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الزَّرْعِ، وَالْغَرْسِ، وَالْبِنَاءِ فِي الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِجَارَةُ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ: لِزَرْعِ كَذَا أَوْ غَرْسٍ، أَوْ بِنَاءٍ مَعْلُومٍ " فَلْيُعَاوِدْ. فَإِنَّ عَادَةَ الْمُصَنِّفِينَ ذِكْرُهُ هُنَا. قَوْلُهُ (فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) يَعْنِي: إذَا فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ مِنْ زَرْعٍ، وَبِنَاءٍ، وَغَرْسٍ، وَرُكُوبٍ، وَحَمْلٍ، وَنَحْوُهُ.

فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ عَلَيْهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. يَعْنِي لِلْجَمِيعِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ قَالَهُ الْقَاضِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>