للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْمُسَاقَاةِ " إذَا نَبَتَ السَّاقِطُ مِنْ الْحَصَادِ فِي عَامٍ قَابِلٍ: أَنَّهُ يَكُونُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَمَلَ غَرْسَ رَجُلٍ فَنَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ. فَهَلْ يَكُونُ كَغَرْسِ الشَّفِيعِ، أَوْ كَغَرْسِ الْغَاصِبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ كَغَرْسِ الشَّفِيعِ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَقْوَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

الْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ كَغَرْسِ الْغَاصِبِ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: بَلْ كَغَرْسِ مُشْتَرِي شِقْصٍ لَهُ شُفْعَةٌ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَلْزَمُ صَاحِبَ الْغَرْسِ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " فَهَلْ يَكُونُ كَغَرْسِ الشَّفِيعِ؟ " فِيهِ تَسَاهُلٌ. وَإِنَّمَا يُقَالُ: فَهَلْ هُوَ كَغَرْسِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ؟ وَلِهَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ سَهْوٌ وَقَعَ فِي الْكِتَابِ. انْتَهَى. مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَوَائِدُ: الْأُولَى: وَكَذَا حُكْمُ النَّوَى، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ: إذَا حَمَلَهُ السَّيْلُ فَنَبَتَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ تَرَكَ صَاحِبُ الزَّرْعِ أَوْ الشَّجَرِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ. وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ أَرْضًا بِشَجَرِهَا. فَنَبَتَتْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى كَمَا كَانَتْ. فَهِيَ لِمَالِكِهَا، يُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهَا. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>