الثَّالِثَةُ: إجَارَةُ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ. وَهُوَ كَالْبَيْعِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَالْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ الْمُسَمَّى هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَالِكِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: إنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَقْوَى.
الرَّابِعَةُ: لَوْ أَنْكَحَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ، فَفِي الْبُطْلَانِ وَالصِّحَّةِ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ، وَالتَّصْحِيحُ: لَا أَصْلَ لَهُ. فَإِنَّهُ مُقْتَضٍ لِنَفْيِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ. وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ. لَكِنْ قَدْ يَقْرَبُ إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْفُضُولِيِّ. فَتَأْتِي رِوَايَةُ الِانْعِقَادِ مَعَ الْإِجَازَةِ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ وَهَبَ الْمَغْصُوبَ: فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: الْبُطْلَانُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
السَّادِسَةُ: تَذْكِيَةُ الْغَاصِبِ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ، وَفِي إفَادَتِهَا لِحِلِّ الْأَكْلِ: رِوَايَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: هُوَ مَيْتَةٌ. لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحِلُّ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ. انْتَهَى. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا ذَبَحَ الشَّاةَ وَشَوَاهَا. وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي ذَبْحِ السَّارِقِ الْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ، فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ. وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ: التَّذْكِيَةُ بِالْآلَةِ الْمَغْصُوبَةِ. وَكَذَلِكَ التَّزَوُّجُ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ. وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافٌ يَأْتِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute