للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَوْمَأَ فِي مَوْضِعٍ: أَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِنَقْضِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ: ضَمِنَ. وَهَذَا الْإِيمَاءُ ذَكَرَهُ ابْنُ بُخْتَانَ، وَابْنُ هَانِئٍ. وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ. وَلَمْ يُورِدْ ابْنُ أَبِي مُوسَى سِوَاهَا. وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. وَهُوَ مِنْ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَابْنُ بَكْرُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ: أَنَّهُ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ إنْ طَالَبَهُ مُسْتَحِقٌّ بِنَقْضِهِ، فَأَبَى مَعَ إمْكَانِهِ ضَمِنَهُ. اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَأَمَّا إنْ طُولِبَ بِنَقْضِهِ، فَلَمْ يَفْعَلْ: تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْجَوَابِ فِيهَا. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَضْمَنُ. وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ. الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَضْمَنُ مُطْلَقًا. وَخَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدُ، وَجْهًا. قَالَ الشَّارِحُ: ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجْهًا بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا. انْتَهَى. وَهَذَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الصُّلْحِ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا عَلِمَ بِمَيَلَانِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّرْغِيبِ الْعِلْمَ بِمَيَلَانِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَجَمَاعَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>