للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ حُجِرَ عَلَى الْمَالِكِ لِسَفَهٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَطُولِبَ: لَمْ يَضْمَنْ. وَإِنْ طُولِبَ وَلِيُّهُ، أَوْ وَصِيُّهُ، فَلَمْ يَنْقُضْهُ: ضَمِنَ الْمَالِكُ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَالْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَضْمَنُ وَلِيٌّ فَرَّطَ. بَلْ مُوَلِّيهِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ. وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ. لِوُجُودِ التَّفْرِيطِ. وَهُوَ التَّوْجِيهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى مِلْكِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ إمَّا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَأَمْهَلَهُ الْمَالِكُ، أَوْ أَبْرَأَهُ: جَازَ. وَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ أَمْهَلَهُ سَاكِنُ الْمِلْكِ، أَوْ أَبْرَأَهُ: فَكَذَلِكَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَسْقُطُ، وَلَا يَتَأَجَّلُ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا. أَعْنِي: السَّاكِنُ وَالْمَالِكُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَاَلَّذِي قَالَهُ " أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ " فَلَيْسَ كَمَا قَالَ. لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ حَقًّا مَلَكَ إسْقَاطُهُ. وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ لَمْ يَبْرَأْ، فَنَعَمْ. وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ لَا يَقْبَلُ خِلَافًا. وَإِنْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى دَرْبٍ لَا يَنْفُذُ، أَوْ إلَى سَابِلَةٍ. فَأَبْرَأَهُ الْبَعْضَ. أَوْ أَمْهَلَهُ: بَرِئَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ، أَوْ الْمُمْهِلِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا، فَطُولِبَ أَحَدُهُمْ بِنَقْضِهِ. فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>