للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُمَا كَالْفَاسِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِلْحَاقُ الْعَبْدِ بِالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ غَلَطٌ. لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. انْتَهَى. وَإِنْ أَخْبَرَ مَسْتُورُ الْحَالِ سَقَطَتْ. قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقِيلَ: لَا تَسْقُطُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ أَوْ صَبِيٌّ: لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِذَا تَرَكَ تَكْذِيبًا لِلْعَدْلِ أَوْ الْعَدْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ: بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا مَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. قَالَ: وَيَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ مَعْلُومَةً أَوْ ظَاهِرَةً لَا تَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ. أَمَّا إنْ جَهِلَ، أَوْ كَانَتْ بِمَحَلِّ الْخَفَاءِ أَوْ التَّرَدُّدِ: فَالشُّفْعَةُ بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ الْعُذْرِ. هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْخَبَرُ حَدَّ التَّوَاتُرِ. أَمَّا إنْ بَلَغَ: فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِالتَّرْكِ وَلَا بُدَّ. وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً، عَلَى مَا لَا يَخْفَى. انْتَهَى.

التَّنْبِيهُ الثَّانِي: مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ: إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ. أَمَّا إنْ صَدَّقَهُ، وَلَمْ يُطَالِبْ بِهَا: فَإِنَّهَا تَسْقُطُ. سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ أَوْ يُقْبَلُ. لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يَحْصُلُ بِخَبَرِ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ لِقَرَائِنَ. قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا. قَوْلُهُ (أَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت، أَوْ صَالِحْنِي: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ) . إذَا قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت، أَوْ هَبْهُ لِي، أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ: سَقَطَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>