وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْوُسْطَى، وَأَمْكَنَ إدْخَالُهُ فِي جَمِيعِهَا: لَمْ يَضْمَنْ. ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ أَيْضًا. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا. فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا: ضَمِنَ. لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا. فَخَالَفَ وَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ سَرِقَةٍ، غَيْرَ الدَّاخِلِ. فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.
وَالثَّانِي: يَضْمَنُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ. وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، كَزَوْجَتِهِ، وَعَبْدِهِ: لَمْ يَضْمَنْ) . وَكَذَا خَادِمُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَنَصَرَهُ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَأَوْرَدَهُ السَّامِرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَجْهًا. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْإِرْشَادِ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: أَلْحَقَ فِي الرَّوْضَةِ: الْوَلَدَ وَنَحْوَهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ. قُلْت: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ: فَلَا إشْكَالَ فِي إدْخَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْجَمِيعِ. حَتَّى الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالْخَادِمِ. فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِلْحَاقِ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَارِثِيُّ. وَقَوْلُهُ " إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، كَزَوْجَتِهِ، وَعَبْدِهِ " اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ: ضَمِنَ، إذَا دَفَعَ إلَيْهِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute