هُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ (وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ غَيْرَهُ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَذَكَرَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَحَكَى عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَنَّهُ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِتَضْمِينِ الْجَمِيعِ، وَأَنَّهُ قَالَ: هُوَ قَوْلُ سُوءٍ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ. وَقَالَ: هُوَ الْمَذْهَبُ. وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْمُغْنِي. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: إنْ لَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا ضَاعَ: ضَمِنَ. نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ. وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ الدِّرْهَمُ أَوْ بَدَلُهُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ، وَتَلِفَ نِصْفُ الْمَالِ. فَقِيلَ: يَضْمَنُ نِصْفَ دِرْهَمٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ. لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ الدِّرْهَمِ أَوْ بَدَلِهِ. وَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا رَدَّ بَدَلَ مَا أَخَذَ. فَلِلْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ طُرُقٌ: أَحَدُهَا: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِقْدَارُ مَا أَخَذَ. سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ مُتَمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَذَكَرَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَأَنْكَرَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِتَضْمِينِ الْجَمِيعِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: إنْ تَمَيَّزَ الْبَدَلُ ضَمِنَ قَدْرَ مَا أَخَذَ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute