للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْهُ لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ بِحَالٍ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ لَا تُمْلَكُ مُطْلَقًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت وَهُوَ غَرِيبٌ لَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ، وَلَا عَمَلَ. وَعَنْهُ يَتَمَلَّكُهَا فَقِيرٌ غَيْرُ ذَوِي الْقُرْبَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُ، لَكِنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ مَعَ فَقْرِهِ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَأَنْكَرَهُ الْخَلَّالُ.

تَنْبِيهٌ: قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ غَيْرَ الْأَثْمَانِ كَالْأَثْمَانِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: هَذَا الْأَظْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. (وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: لَا يَمْلِكُ إلَّا الْأَثْمَانَ. وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هَذَا أَشْهَرُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَتُمْلَكُ الْأَثْمَانُ. وَلَا تُمْلَكُ الْعُرُوض، عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَيَا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>