للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ دَفَعَهَا إلَى الْوَاصِفِ بِحُكْمِ حَاكِمٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ. فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْوَاصِفِ وَالدَّافِعِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قُلْت: مِنْهُمْ الْقَاضِي. ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَإِنْ ضَمِنَ الدَّافِعُ رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ شَيْءٌ، إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ. كَمَا لَوْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَمَتَى ضَمِنَ الدَّافِعُ: رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفِ) . مُرَادُهُ: إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِالْمِلْكِ. فَأَمَّا إنْ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْمِلْكِ: فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ. قَوْلُهُ (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا. يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>