للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْوَصَايَا، وَالْفَرَائِضِ، وَالزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ الْوَقْفُ. وَأَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ أَيْضًا. وَرَدَّ قَوْلَ الْمُخَالِفِ فِي ذَلِكَ. وَقِيلَ: لَا يَتَعَدَّدُ الِاسْتِحْقَاقُ بِذَلِكَ. وَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فِي الْفَائِدَةِ السَّادِسَةِ مِنْ الْفَوَائِدِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا.

الثَّامِنَةُ: إذَا تَعَقَّبَ الشَّرْطُ جُمَلًا: عَادَ إلَى الْكُلِّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَجْهَيْنِ، فِي قَوْلِهِ " أَنْتِ حَرَامٌ. وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " انْتَهَى. وَالِاسْتِثْنَاءُ كَالشَّرْطِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: وَالْجُمَلُ مِنْ جِنْسٍ كَالشَّرْطِ. وَكَذَا مُخَصَّصٌ: مِنْ صِفَةٍ، وَعَطْفِ بَيَانٍ، وَتَوْكِيدٍ، وَبَدَلٍ، وَنَحْوِهِ، وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، نَحْوِ " عَلَى أَنَّهُ " أَوْ " بِشَرْطِ أَنَّهُ " وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالشَّرْطِ. لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلٍ، لَا بِاسْمٍ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِوَاوٍ وَفَاءٍ وَثُمَّ. وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ. ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.

التَّاسِعَةُ: لَوْ وَجَدَ فِي كِتَابِ وَقْفٍ " أَنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ وَعَلَى بَنِي بَنِيهِ. وَاشْتَبَهَ: هَلْ الْمُرَادُ بِبَنِي بَنِيهِ، جَمْعُ ابْنٍ، أَوْ بَنِي بِنْتِهِ، وَاحِدَةُ الْبَنَاتِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِنْدَنَا. لِتُسَاوِيهِمَا، كَمَا فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ هَذَا مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَرَدُّدِ الْبَيِّنَةِ الْوَاحِدَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ. فَالْقِسْمَةُ عِنْدَ التَّعَارُضِ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ. وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ: إمَّا التَّسَاقُطُ وَإِمَّا الْقُرْعَةُ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرَعَ هُنَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَجَّحَ بَنُو الْبَنِينَ. لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِ بِنْتَيْهِ لَا يَخُصُّ مِنْهُمَا الذُّكُورَ، بَلْ يَعُمُّ أَوْلَادَهُمَا، بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِ الذُّكُورِ. فَإِنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>