للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْجِدٍ، أَوْ مَدْرَسَةٍ، أَوْ قَنْطَرَةٍ، أَوْ رِبَاطٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَالنَّظَرُ فِيهِ لِلْحَاكِمِ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ: عَنْ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. إنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ فَقَامَ بِأَمْرِهَا، وَتَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَفِيهِ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ النَّظَرَ يَكُونُ لِلْوَاقِفِ. قَالَ: وَهُوَ الْأَقْوَى. قَالَ: وَعَلَى هَذَا لَهُ نَصِيبُ نَاظِرٍ مِنْ جِهَتِهِ. وَيَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ، يَمْلِكُ عَزْلَهُ مَتَى شَاءَ. وَلَهُ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ، لِأَصَالَةِ الْوِلَايَةِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ) . مُرَادُهُ: إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ النَّفَقَةَ مِنْ غَيْرِهِ. وَهُوَ وَاضِحٌ. فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مِنْ غَيْرِهِ: فَهُوَ مِنْ غَلَّتِهِ. وَإِنْ عَيَّنَهُ مِنْ غَيْرِهِ: فَهُوَ مِنْهُ، بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَالُوا: لَوْ شَرَطَ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمَوْقُوفِ: لَمْ يَجُزْ. وَوَجَبَتْ فِي الْغَلَّةِ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: يُرَدُّ لِلْوَقْفِ مَا لَمْ يُقْبَضْ. لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ الْعِوَضِ. فَنَافَى مَوْضُوعَ الصَّدَقَةِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَقْوَى. انْتَهَى.

وَإِذَا قُلْنَا: هُوَ مِنْ غَلَّتِهِ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ. فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ رَوْحٌ أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ فِيهِ رَوْحٌ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ غَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>