للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: لَوْ أَجَّرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ. ثُمَّ طَلَبَ بِزِيَادَةٍ، فَلَا فَسْخَ. بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ أَجَّرَ الْمُتَوَلِّي مَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ، ثُمَّ طَلَبَ بِزِيَادَةٍ أَيْضًا، فَلَا فَسْخَ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُفْسَخَ. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ.

الْخَامِسَةُ: إذَا أَجَّرَهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ: صَحَّ. وَضَمِنَ النَّقْصَ كَبَيْعِ الْوَكِيلِ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إجَارَةُ الْمَوْقُوفِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

السَّادِسَةُ: يَجُوزُ صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَبِنَاءِ مَنَارَتِهِ، وَإِصْلَاحِهَا وَكَذَا بِنَاءُ مِنْبَرِهِ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سُلَّمًا لِلسَّطْحِ، وَأَنْ يَبْنِيَ مِنْهُ ظُلَّتَهُ. وَلَا يَجُوزُ فِي بِنَاءِ مِرْحَاضٍ، وَلَا فِي زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ، وَلَا فِي شِرَاءِ مَكَانِسَ وَمُجَازِفَ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَأَمَّا إذَا وُقِفَ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، أَوْ عَلَى الْمَسْجِدِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَجَائِزٌ صَرْفُهُ فِي نَوْعِ الْعِمَارَةِ، وَفِي مَكَانِسَ، وَمُجَازِفَ، وَمَسَاحِيَّ، وَقَنَادِيلَ، وَفُرُشٍ، وَوَقُودٍ، وَرِزْقِ إمَامٍ، وَمُؤَذِّنٍ، وَقَيِّمٍ. وَفِي نَوَادِرِ الْمُذْهَبِ، لِابْنِ الصَّيْرَفِيِّ: مَنْعُ الصَّرْفِ مِنْهُ فِي إمَامٍ، أَوْ بَوَارِي. قَالَ: لِأَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُصَلِّينَ. لَا لِلْمَسْجِدِ. وَرَدَّهُ الْحَارِثِيُّ.

السَّابِعَةُ: قَالَ فِي نَوَادِرِ الْمُذْهَبِ: لَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ، وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِيهِ: كَانَ لِلْإِمَامِ نِصْفُ الرِّيعِ. كَمَا لَوْ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو. قَالَ: وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَسَاجِدِ الْقَرْيَةِ، وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا: كَانَ الرِّيعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّ الْمَسَاجِدِ نِصْفَيْنِ. انْتَهَى. وَتَابَعَهُ الْحَارِثِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>