للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: أَوْ خِيفَ تَعَطُّلُ نَفْعِهِ قَرِيبًا. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: أَوْ خِيفَ تَعَطُّلُ أَكْثَرِ نَفْعِهِ قَرِيبًا. سَأَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ: يُبَاعُ إذَا عَطِبَ أَوْ فَسَدَ؟ قَالَ: إي وَاَللَّهِ، يُبَاعُ. إذَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفُ وَالْفَسَادُ وَالنَّقْصُ، بَاعُوهُ وَرَدُّوهُ فِي مِثْلِهِ. وَسَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ: إنْ أَخَذَ مِنْ الْوَقْفِ شَيْئًا. فَعَتَقَ فِي يَدِهِ وَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ؟ قَالَ: يُحَوَّلُ إلَى مِثْلِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: لَوْ أَشْرَفَ عَلَى كَسْرٍ أَوْ هَدْمٍ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ أُخِّرَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ: بِيعَ. قُلْت: وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَوْلُهُمْ (بِيعَ) أَيْ يَجُوزُ بَيْعُهُ. نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ. وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ إنَّمَا قَالُوهُ: الِاسْتِثْنَاءُ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ. لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْمَصْلَحَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَغَيْرِهَا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجِبُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ، وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ. لِظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ. وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ. لِفَوَاتِ التَّعْيِينِ بِلَا حَاجَةٍ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَبَيْعُهُ حَالَةَ تَعَطُّلِهِ أَمْرٌ جَائِزٌ عِنْدَ الْبَعْضِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي: وُجُوبُهُ. وَكَذَلِكَ إطْلَاقُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ رِعَايَةً لِلْأَصْلَحِ انْتَهَى. فَوَائِدُ

الْأُولَى: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَابَعَهُ: لَوْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ: بِيعَ، وَإِلَّا بِيعَ جَمِيعُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ أَجِدْ مَا قَالَهُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>