للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الزَّرْكَشِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إيقَافِ النَّاظِرِ لَهُ. وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ مُصَرَّحًا بِهَا. وَقِيلَ: إنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ جِنْسِ الْوَقْفِ الَّذِي بِيعَ، بَلْ أَيَّ شَيْءٍ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ مِمَّا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ: جَازَ. وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي مِثْلِهِ، أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ. فَقَالَ: وَيَصْرِفُهُ فِي مِثْلِهِ، أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ، كَجِهَتِهِ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ، وَقَالَ: هُوَ الْمَذْهَبُ. كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَمَنْ غَدَاهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِي الْحَبِيسِ: يُشْتَرَى مِثْلُهُ، أَوْ يُنْفَقُ ثَمَنُهُ عَلَى الدَّوَابِّ الْحَبِيسِ.

الْخَامِسَةُ: إذَا بِيعَ الْمَسْجِدُ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَكَانًا يُجْعَلُ مَسْجِدًا. فَالْحُكْمُ لِلْمَسْجِدِ الثَّانِي. وَيَبْطُلُ حُكْمُ الْأَوَّلِ.

السَّادِسَةُ: لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ مَعَ إمْكَانِ عِمَارَتِهِ دُونَ الْعِمَارَةِ الْأُولَى. قَالَهُ فِي الْفُنُونِ. وَقَالَ: أَفْتَى جَمَاعَةٌ بِخِلَافِهِ، وَغَلَّطَهُمْ.

السَّابِعَةُ: يَجُوزُ رَفْعُ الْمَسْجِدِ إذَا أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ ذَلِكَ، وَجَعْلُ تَحْتَ أَسْفَلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ. فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَأَخَذَ بِهِ الْقَاضِي. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ مَسْجِدٍ رَفْعَهُ عَنْ الْأَرْضِ، وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ: رُوعِيَ أَكْثَرُهُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ كَذَلِكَ. وَهُوَ أَوْلَى. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>