للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الْعَبْدِ لَك عُمُرَك " أَوْ " مَنَحْتُكَهُ عُمُرَك " أَوْ " هُوَ لَك عُمُرَك " فَذَلِكَ عَارِيَّةٌ. لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إذَا قَالَ " هُوَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ. فَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِي، أَوْ لِفُلَانٍ " فَكَمَا لَوْ قَالَ " إذَا مَاتَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ، أَوْ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ الْوَاقِفُ " لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهُ شَيْئًا. إنَّمَا هُوَ لِمَنْ وَقَفَهُ. يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. مِثْلُ السُّكْنَى، وَالسُّكْنَى مَتَى شَاءَ رَجَعَ فِيهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِي الرُّقْبَى وَالْوَقْفِ إذَا مَاتَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، بِخِلَافِ السُّكْنَى. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَيْضًا: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَالْوَقْفُ مَعْنًى وَاحِدٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ: لَمْ يَرْجِعْ إلَى وَرَثَةِ الْمُعَمِّرِ. وَإِنْ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنَّهُ لَهُ حَيَاتَهُ: رَجَعَ. وَإِنْ جَعَلَهُ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ: لِوَرَثَةِ الَّذِي أَعْمَرَهُ، وَإِلَّا رَجَعَ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْوَقْفِ الْمُؤَقَّتِ.

قَوْلُهُ (وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ: الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، وَحَرْبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمَرُّوذِيِّ، وَالْكَوْسَجِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَسِنْدِيٍّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الْمَشْرُوعُ أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى كَمَا فِي النَّفَقَةِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ، وَالْحَارِثِيُّ. وَفِي الْوَاضِحِ وَجْهٌ: تُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>