للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ شِئْت فَاضْرِبْ مَا حَابَاهُ فِي ثَلَاثَةٍ: يَبْلُغْ سِتِّينَ. ثُمَّ اُنْسُبْ قِيمَةَ الْجَيِّدِ إلَيْهِ. فَهُوَ نِصْفُهَا. فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الْجَيِّدِ بِنِصْفِ الرَّدِيءِ. وَإِنْ شِئْت فَقُلْ: قَدْرُ الْمُحَابَاةِ الثُّلُثَانِ، وَمَخْرَجُهُمَا ثَلَاثَةٌ. فَخُذْ لِلْمُشْتَرِي سَهْمَيْنِ مِنْهُ. وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةً. ثُمَّ اُنْسُبْ الْمُخْرَجَ إلَى الْكُلِّ بِالنِّصْفِ. فَيَصِحُّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِنِصْفِ الْآخَرِ

وَبِالْجَبْرِ: يَصِحُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْلَى بِشَيْءٍ مِنْ الْأَدْنَى قِيمَتُهُ ثُلُثُ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْلَى. فَتَكُونُ الْمُحَابَاةُ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ مِنْهُ. فَأَلْقِهَا مِنْهُ، فَيَبْقَى قَفِيزٌ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ الْمُحَابَاةِ مِنْهُ، وَهُوَ شَيْءٌ وَثُلُثُ شَيْءٍ. فَإِذَا جَبَرْت وَقَابَلْت عَدْلَ شَيْئَيْنِ، فَالشَّيْءُ نِصْفُ قَفِيزٍ. وَإِنَّمَا فُعِلَ هَذَا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى رِبَا الْفَضْلِ فَلَوْ كَانَ لَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ رِبًا. مِثْلُ مَا لَوْ بَاعَهُ عَبْدًا يُسَاوِي ثَلَاثِينَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ بِعَشْرَةٍ. وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ بَيْعِ ثُلُثِهِ بِالْعَشَرَةِ، وَالثُّلُثَانِ كَالْهِبَةِ. فَيَرُدُّ الْأَجْنَبِيُّ نِصْفَهُمَا. وَهُوَ عَشْرَةٌ. وَيَأْخُذُ عَشْرَةً بِالْمُحَابَاةِ لِنِسْبَتِهَا مِنْ قِيمَتِهِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَمَنْ وَافَقَهُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ، كَالْأُولَى. لِنِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ. فَصَحَّ بِقَدْرِ النِّسْبَةِ. وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي سِوَى الْخِيَارِ. اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ. وَلَك عَمَلُهَا بِالْجَبْرِ، فَتَقُولُ: يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ بِثُلُثِ شَيْءٍ. فَيَبْقَى الْعَبْدُ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ، يَعْدِلُهُ شَيْئًا وَثُلُثًا. فَاجْبُرْ وَقَابِلْ، يَبْقَى عَبْدٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ. فَالشَّيْءُ نِصْفُهُ. فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>