قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هَذَا أَقْيَسُ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَعْتِقُ وَيَرِثُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الشَّرْحِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ. فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ: لَوْ اشْتَرَى ابْنَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي أَلْفًا. فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ: مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
فَوَائِدُ: الْأُولَى: لَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ: صَحَّ. وَعَتَقَ عَلَى وَارِثِهِ. وَإِنْ دَبَّرَ ابْنَ عَمِّهِ: عَتَقَ. وَالْمَنْصُوصُ: لَا يَرِثُ. وَقِيلَ: يَرِثُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتَ حُرٌّ فِي آخِرِ حَيَاتِي " عَتَقَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ يَرِثُ. وَلَيْسَ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ. فَهُوَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِ: لَمْ يَرِثْهُ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى شَيْءٍ، فَوُجِدَ وَهُوَ مَرِيضٌ: عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: مِنْ كُلِّهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute