للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَهُ بِزَوْجَتِهِ. فَأَوْلَدَهَا قَبْلَ الْقَبُولِ: لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلْوَارِثِ. وَنِكَاحُهُ بَاقٍ إنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُهَا. وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهَا بِالْمَوْتِ، فَوَلَدُهُ حُرٌّ. وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُهُ بِالْمَوْتِ.

وَمِنْهَا. لَوْ وَصَّى لَهُ بِأَبِيهِ. فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ. فَقَبِلَ ابْنُهُ، وَقُلْنَا: يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ: عَتَقَ الْمُوصَى بِهِ حِينَئِذٍ. وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا. إذَا قُلْنَا: إنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ. وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ: فَقَدْ عَتَقَ بِهِ فَيَكُونُ حُرًّا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ. فَيَرِثُ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. فَإِنْ قُلْنَا: يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْمَوْتِ، فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ. فَتُوَفَّى مِنْهُ دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ. وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ: هُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ الَّذِي قَبِلَ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ. لِأَنَّ التَّمْلِيكَ حَصَلَ لَهُ. فَكَيْفَ يَصِحُّ الْمِلْكُ ابْتِدَاءً لِغَيْرِهِ؟ .

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِأَرْضٍ. فَبَنَى الْوَارِثُ فِيهَا وَغَرَسَ قَبْلَ الْقَبُولِ، ثُمَّ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ. فَفِي الْإِرْشَادِ: إنْ كَانَ الْوَارِثُ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ: قُلِعَ بِنَاؤُهُ وَغَرْسُهُ مَجَّانًا. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا: فَعَلَى وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالْمَوْتِ. أَمَّا إنْ قِيلَ هِيَ قَبْلَ الْقَبُولِ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ: فَهُوَ كَبِنَاءِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ وَغَرْسِهِ. فَيَكُونُ مُحْتَرَمًا، يُتَمَلَّكُ بِقِيمَتِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَمِنْهَا: لَوْ بِيعَ شِقْصٌ فِي شَرِكَةِ الْوَرَثَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>