للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيز، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُزَاحِمُ بِهِ أَصْحَابَ الْوَصَايَا. وَتَابَعَهُ السَّامِرِيُّ. قَالَ الشَّارِحُ: فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَ الْقَاضِي. وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. يَعْنِي: أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. فَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ.

وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ " فَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا " لِأَنَّ الْمُزَاحَمَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ. لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَيْضًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: بَلْ. يَتَزَاحَمَانِ فِيهِ. وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ ثُلُثَيْهِ. وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ، وَقِيلَ: يَتَقَاصَّانِ. وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَقِيلَ: مِنْ ثُلُثَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>