للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: هَذَا الْأَشْهَرُ كَالْهِبَةِ إجْمَاعًا. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: تَصِحُّ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ تَصِحُّ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ حَرْبٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلِ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِالْقِتَالِ وَالْمُظَاهَرَةِ: صَحَّتْ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ.

فَائِدَةٌ: لَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ بِمُصْحَفٍ، وَلَا بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ. فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي: بَطَلَتْ. وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِتْقِ: بَطَلَتْ أَيْضًا، إنْ قِيلَ بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِلَّا صَحَّتْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي.

تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ) . هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ صَحَّتْ، وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ الْمُدَبَّرِ: بُدِئَ، بِنَفْسِهِ. فَيُقَدَّمُ عِتْقُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يُعْتَقُ بَعْضُهُ وَيَمْلِكُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ. كَوَصِيَّتِهِ: أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا. نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

فَائِدَةٌ: لَوْ شَرَطَ عَدَمَ تَزَوُّجِهَا، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ. وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>