وَقِيلَ: وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَهُ إنْ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ " وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ " بِأَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ " وَلَا بُدَّ مِنْهَا. فَإِنَّهَا إذَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ: عُلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا. لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُولَدَ وَلَدٌ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. وَالصَّوَابُ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَالْأَصْحَابُ. وَلِذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: انْعَكَسَ عَلَى ابْنِ مُنَجَّا الْأَمْرُ. انْتَهَى. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ وَصَّى لِحَمْلِ امْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى: تَسَاوَيَا فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ: فَتَأَتَّى فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمُوصَى بِهِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ: فَلَهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ أُنْثَى: فَكَذَا " فَكَانَ فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، فَلَهُمَا مَا شَرَطَ. وَلَوْ كَانَ قَالَ " إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك ذَكَرٌ: فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك أُنْثَى: فَلَهُ كَذَا " فَكَانَ فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: فَلَا شَيْءَ لَهُمَا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ كَانَ خُنْثَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَقَالَ فِي الْكَافِي: لَهُ مَا لِلْأُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ
. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِمَنْ تَحْمِلُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: لَمْ تَصِحَّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute