للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَوَاعِدِ الْأُصُولِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ قَالَ " عَبْدِي غَانِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتَى " وَلَهُ مِائَةٌ، وَلَهُ عَبْدَانِ بِهَذَا الِاسْمِ: عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ. وَلَا شَيْءَ لَهُ. نَقَلَهُ يَعْقُوبُ، وَحَنْبَلٌ.

وَعَلَى الثَّانِيَةِ: هِيَ لَهُ مِنْ ثُلُثِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قَالَ " لِجَارِي فُلَانٍ " بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ: إذَا لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا: أَنَّهُ أَرَادَ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا، وَأُشْكِلَ عَلَيْنَا مَعْرِفَتُهُ: فَهُنَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ. وَيَخْرُجُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ الْوَصِيُّ الْمُوصِي: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: بَطَلَتْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ بَكْرُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَرَحَهُ، ثُمَّ أَوْصَى لَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ: لَمْ تَبْطُلْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ بَكْرُوسٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>