للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَقِيلَ يَبْطُلُ تَدْبِيرُ الْعَبْدِ، دُونَ الْأَمَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ جَعَلَ التَّدْبِيرَ عِتْقًا بِصِفَةٍ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا. وَيَأْتِي هَذَا آخِرَ التَّدْبِيرِ مُحَرَّرًا

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ: صَحَّ. وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقَدْرَ الَّذِي يُعْطَاهُ فِي الزَّكَاةِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ، فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْفَقِيرِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ فِي الْمَنْصُوصِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ هُنَاكَ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. هُنَا. وَقَالَ، وَقِيلَ: يُعْطَى كُلَّ صِنْفٍ ثُمُنٌ. وَقِيلَ: يَجُوزُ. فَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ: جَوَازَ زِيَادَةِ الْمِسْكِينِ عَلَى خَمْسِينَ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ. ذَكَرُوهُ فِي الْوَقْفِ. وَهَذَا مِثْلُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ هُنَا: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ: دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَكَذَا عَكْسُهُ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ قَوْلٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ. وَحُكْمُ الْقَدْرِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ: حُكْمُ مَا يُعْطَى مِنْ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ: فَلْيُعَاوَدْ.

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ: الرِّقَابُ، وَالْغَارِمُونَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ السَّبِيلِ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. فَيُعْطَى فِي فِدَاءِ الْأَسْرَى لِمَنْ يَفْدِيهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>