وَقِيلَ: يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، إنْ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ لِلْمَذْهَبِ بِالْحَدِيثِ فِيهِ. وَقَالَ: هَذَا نَصٌّ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ، إنْ صَحَّ. وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَالْجَارُ: هُوَ الْمُقَارِبُ. وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ. انْتَهَيَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ وَلَهُ أَبٌ وَابْنٌ فَهُمَا سَوَاءٌ. وَالْأَخُ وَالْجَدُّ سَوَاءٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ، وَالْأَخِ عَلَى الْجَدِّ. وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الْأَخِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ، وَالْأَخُ مِنْ الْأُمِّ: سَوَاءٌ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ يَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَبْنَائِهِمَا. وَكَذَا يُحْمَلُ مَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي: أَنَّ الْأَبَ وَالْأُمَّ سَوَاءٌ. قَوْلُهُ (وَالْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ: أَحَقُّ مِنْهُمَا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَيَتَوَجَّهُ رِوَايَةً: أَنَّهُ كَأَخِيهِ لِأَبِيهِ، لِسُقُوطِ الْأُمُومَةِ كَالنِّكَاحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute