للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَوْ أَوْصَى إلَى الْمُرْشِدِ مِنْ أَوْلَادِهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ. وَيُسَمَّى " الْوَصِيَّ الْمُنْتَظَرَ " انْتَهَى. وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت إلَيْهِ سَنَةً، ثُمَّ إلَى فُلَانٍ. لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ: فَجَعْفَرٌ. فَإِنْ قُتِلَ: فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» وَالْوَصِيَّةُ كَالتَّأْمِيرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ: لَا. يَعْنِي لَيْسَتْ الْوَصِيَّةُ كَالتَّأْمِيرِ. لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اسْتِنَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ. فَهِيَ كَالْوَكَالَةِ فِي الْحَيَاةِ.

وَلِهَذَا: هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ، وَيَعْزِلَ مَنْ وَصَّى إلَيْهِ؟ . وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي مَعْلُومٍ. وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، كَالْوَكِيلِ. فَلِهَذَا لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، إذَا قَالَ الْخَلِيفَةُ: الْإِمَامُ بَعْدِي فُلَانٌ. فَإِنْ مَاتَ فَفُلَانٌ فِي حَيَاتِي. أَوْ إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ: فَالْخَلِيفَةُ فُلَانٌ: صَحَّ. وَكَذَا فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ. وَإِنْ قَالَ: فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي. فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ، فَفُلَانٌ بَعْدَهُ: لَمْ يَصِحَّ لِلثَّانِي. وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ إذَا وَلِيَ، وَصَارَ إمَامًا: حَصَلَ التَّصَرُّفُ، وَبَقِيَ النَّظَرُ وَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ. فَكَانَ الْعَهْدُ إلَيْهِ فِيمَنْ يَرَاهُ. وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا: جَعَلَ الْعَهْدَ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ تَغَيَّرَ صِفَاتُهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ لِلْمَعْهُودِ إلَيْهِ إمَامَةٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا، أَوْ بِشَرْطٍ، فَوَجَدَ الشَّرْطَ بَعْدَ مَوْتِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَالْقِيَامِ مَقَامَهُ: أَنَّ وِلَايَتَهُ تَبْطُلُ. وَأَنَّ النَّظَرَ وَالِاخْتِيَارَ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْأَصْحَابَ اعْتَبَرُوا وِلَايَةَ الْحُكْمِ بِالْوَكَالَةِ فِي مَسَائِلِ. وَأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقًا أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطٍ: بَطَلَ بِمَوْتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>