قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَأَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ وَالْآجُرِّيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ أَيْضًا، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَحَدِيثُ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْآجُرِّيُّ مِنْ أَعْيَانِ أَعْيَانِ أَصْحَابِنَا قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا السُّدُسُ: فَهُوَ لَهُ. وَسَقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْهُمْ، إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) . تَسْتَحِقُّ الْأُخْتُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ جُزْءًا مِنْ التَّرِكَةِ، وَقَدْرُهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: لَا تَرِثُ الْأُخْتُ مَعَ الْجَدِّ فِيهَا. فَتَسْقُطُ، كَمَا لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.
فَائِدَةٌ:
سُمِّيَتْ " أَكْدَرِيَّةً " لِتَكْدِيرِهَا أُصُولَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْجَدِّ، فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ. وَقِيلَ: إنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ: سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمَهُ " الْأَكْدَرُ " فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَقِيلَ: سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً بِاسْمِ السَّائِلِ عَنْهَا. وَقِيلَ. لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ كَانَ اسْمُهَا أَكْدَرَةُ. وَقِيلَ: لِأَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا. وَقِيلَ: لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِيهَا، وَكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ: سُمِّيَتْ الْخَرْقَاءَ، لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهَا) . فَكَأَنَّ أَقْوَالَهُمْ: خَرَقَتْهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute