وَإِذَا نَزَّلْنَا بِنْتَ الْعَمَّةِ وَالْعَمِّ مَنْزِلَةَ الْأَبِ: لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ الْعُمُومَةِ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الِاسْمِ. انْتَهَى كَلَامُهُ.
فَائِدَةٌ: الْبُنُوَّةُ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: كُلُّ وَلَدِ الصُّلْبِ جِهَةٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عِنْدِي. وَعَنْهُ: كُلُّ وَارِثٍ يُدْلَى بِهِ جِهَةٌ. فَعَمَّةٌ وَابْنُ خَالٍ: لَهُ الثُّلُثُ، وَلَهَا الْبَقِيَّةُ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا خَالَةُ أُمٍّ: كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ابْنَ الْخَالِ يَسْقُطُ بِهَا. وَلَهَا السُّدُسُ. وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمَّةِ وَخَالَةِ أُمٍّ، وَخَالَةِ أَبٍ: الْمَالُ لَهُمَا كَجَدَّتَيْنِ. وَتُسْقِطُهُمَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَالْمَذْهَبُ: تَسْقُطُ هِيَ. وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ. فَالْمِيرَاثُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَيْنَهُمَا، إنْ قِيلَ: كُلُّ وَلَدِ صُلْبٍ جِهَةٌ. وَإِنْ قِيلَ كُلُّهُمْ جِهَةٌ: اخْتَصَّتْ بِهِ الثَّانِيَةُ لِلسَّبْقِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدَيْ بِنْتَيْ الصُّلْبِ. عَلَى الْأَوَّلِ. وَلِوَلَدَيْ الِابْنِ عَلَى الثَّانِي. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ مَتَّ بِقَرَابَتَيْنِ) أَيْ: أَدْلَى (وَرِثَ بِهِمَا) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، كَشَخْصَيْنِ. وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ اتَّفَقَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ: أَعْطَيْته فَرْضَهُ غَيْرَ مَحْجُوبٍ وَلَا مُعَاوِلٍ، وَقَسَمْت الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute