للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بَعْدَهُ؟ وَرِثَ مَنْ شُكَّ فِي وَقْتِ مَوْتِهِ مِنْ الْآخَرِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ. الثَّانِيَةُ: لَوْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُمَا مَعًا: لَمْ يَتَوَارَثَا اتِّفَاقًا.

الثَّالِثَةُ وَهِيَ غَرِيبَةٌ لَوْ مَاتَ أَخَوَانِ عِنْدَ الزَّوَالِ أَحَدُهُمَا: بِالْمَشْرِقِ، وَالْآخَرُ: بِالْمَغْرِبِ وَرِثَ الَّذِي مَاتَ بِالْمَغْرِبِ مِنْ الَّذِي مَاتَ بِالْمَشْرِقِ، لِمَوْتِهِ قَبْلَهُ. بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الزَّوَالِ. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ: ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ: وَهُوَ صَحِيحٌ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ مَاتَا عِنْدَ ظُهُورِ الْهِلَالِ، قَالَ فِي الْفَائِقِ: فَتَعَارَضَ فِي الْمَذْهَبِ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَالزَّوَالِ. انْتَهَى. فَيُعَايَى بِهَا أَيْضًا عَلَى اخْتِيَارِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>