يَرِثُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْبُرْزَاطِيِّ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا. وَقِيلَ: لَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ إذَا أَسْلَمَتْ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ زَوْجَةً: لَمْ تَرِثْ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. وَوَرِثَهَا الْقَاضِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا: لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا، ثُمَّ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ: لَمْ يَرِثْهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ، وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِانْقِطَاعِ عَلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ مَوْتِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ: لَمْ يَرِثْ وَجْهًا وَاحِدًا) . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَرِثُ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَخَرَّجَهُ التَّمِيمِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَلَوْ وُجِدَتْ الْحُرِّيَّةُ عَقِبَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ، أَوْ مَعَهُ كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَيْنِ ابْنِ عَمِّهِ ثُمَّ مَاتَ: لَمْ يَرِثْ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا حَدَثَتْ الْأَهْلِيَّةُ مَعَ الْحُكْمِ: هَلْ يُكْتَفَى بِهَا، أَوْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُهَا؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute