أَيُّهُمَا اُسْتُكْمِلَ بِالرَّدِّ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ: مُنِعَ مِنْ الزِّيَادَةِ. وَرُدَّتْ عَلَى غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ. وَإِلَّا فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ. فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ: النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ. وَلِابْنٍ مَكَانَهَا نِصْفُهُ حُرٌّ: النِّصْفُ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ: الْبَقِيَّةُ، مَعَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ. أَعْنِي: لَهُمَا الْبَقِيَّةُ بِالرَّدِّ، سَوَاءٌ وَرَّثْنَاهُمَا النِّصْفَ فَقَطْ، أَوْ النِّصْفَ وَالرُّبُعَ. وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهَا حُرٌّ: الْمَالُ، نِصْفَيْنِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ. وَلَا يُرَدُّ هُنَا عَلَى قَدْرِ فَرْضِيِّهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ. وَمَعَ حُرِّيَّةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِمَا: الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِقَدْرِ فَرْضَيْهِمَا. وَمَعَ حُرِّيَّةٍ ثُلُثَهُمَا: الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا. وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute