قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا " الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ " وَإِنْ تَبَرَّعَ بِعِتْقِهِ عَنْهُ وَلَا تَرِكَةَ فَهَلْ يُجْزِيهِ، كَإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ، أَمْ لَا يُجْزِيهِ؟ جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ. لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَلَاءِ. وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِدُونِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ. فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ: وَقَعَ الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ مَيِّتٍ فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ. فَيَقَعَانِ لِلْمَيِّتِ. وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قَرِيبًا. وَإِنْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ: فَفِيهِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: الْإِجْزَاءُ مُطْلَقًا.
وَالثَّانِي: عَكْسُهُ.
الثَّالِثُ: يُجْزِيهِ فِي إطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ دُونَ غَيْرِهِمَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ مَيِّتٍ فِي وَاجِبٍ: وَقَعَا عَنْ الْمَيِّتِ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى الْعِتْقِ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ. وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي الْعِتْقِ عَنْ الْمَيِّتِ: إنْ وَصَّى بِهِ فَالْوَلَاءُ لَهُ، وَإِلَّا لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، وَأَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَنْ الرَّجُلِ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، وَالْأَجْرُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ. وَفِي مُقَدِّمَةِ الْفَرَائِضِ لِأَبِي الْخَيْرِ سَلَامَةَ بْنِ صَادِقَةَ الْحَرَّانِيِّ: إنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ: فَلِأَيِّهِمَا الْوَلَاءُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute