قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ: الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ: وَتُسْتَحَبُّ مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ. وَأَمَانَتِهِ وَصِدْقِهِ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالتَّبْصِرَةِ: وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ فَقَطْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ. فَأَسْقَطُوا الْأَمَانَةَ.
قَوْلُهُ (وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ.
إحْدَاهُمَا: تُكْرَهُ كِتَابَتُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْكَرَاهَةُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالصَّحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُكْرَهُ. فَتُسْتَحَبُّ، لَكِنْ قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ دَعَا مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ سَيِّدَهُ إلَى الْكِتَابَةِ: لَمْ يُجْبَرْ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُكَاتَبِ. فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَضَرَّرُ بِالْكِتَابَةِ وَيَضِيعُ، لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ: كُرِهَتْ كِتَابَتُهُ. وَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ: لَمْ تُكْرَهْ كِتَابَتُهُ. وَعَنْهُ: تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْأُنْثَى.
فَائِدَةٌ: تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ صِحَّةُ كِتَابَةِ الْوَلِيِّ رَقِيقَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ، وَالْكِتَابَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَمَنْ تَبِعَهُ: فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ. وَلَوْ كَاتَبَهُ فِي الصِّحَّةِ وَأَسْقَطَ دَيْنَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ اُعْتُبِرَ خُرُوجُ الْأَقَلِّ مِنْ رَقَبَتِهِ أَوْ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute