للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ.

(وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشْتَرَطَ قَوْلُهُ) ذَلِكَ (أَوْ نِيَّتُهُ) . وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ هُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: أَوْ نِيَّتُهُ.

فَائِدَةٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لِلْكِتَابَةِ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ) . وَلَوْ خِدْمَةً أَوْ مَنْفَعَةً وَغَيْرَهَا. قَالَ الْأَصْحَابُ: مُبَاحٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُنَجَّمٌ بِنَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا، يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْمٍ. الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا. يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْمٍ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.

(وَقِيلَ: تَصِحُّ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ) . اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ عَلَى مُدَّةٍ وَاحِدَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>