للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي الْمُقْنِعِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ لَهُ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ الْمَدِينِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى هُنَاكَ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَهُ أَنْ يَحُجَّ مِنْ الْمَالِ الَّذِي جَمَعَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ نَجْمُهُ. قَدَّمَهُ. فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَحُجُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وَأَمَّا بِغَيْرِ إذْنِهِ: فَلَا يَجُوزُ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ وَيَحُجُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ، مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فِي غَيْبَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَى. فَقَطَعُوا بِذَلِكَ. وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَفِي جَوَازِ حَجِّهِ بِمَالٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جَوَازِ حَجِّهِ بِمَالِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ: رِوَايَتَانِ. وَعَنْهُ: لَهُ الْحَجُّ بِلَا إذْنِهِ. وَعَنْهُ: مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ الْحَجُّ بِمَالِهِ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ. وَقِيلَ: مُطْلَقًا. وَأَطْلَقَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ.

قَوْلُهُ (وَوَلَاءُ مَنْ يُعْتِقُهُ وَيُكَاتِبُهُ: لِسَيِّدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ: إنْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وَقِيلَ: الْوَلَاءُ لِلْمُكَاتَبِ إنْ عَتَقَ، زَادَ فِي الْفَائِقِ: مَعَ أَمْنِ ضَرَرٍ فِي مَالِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>