للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَصْحَابُ. لِتَجْوِيزِهِمْ تَعْجِيلَ الْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهَا. وَتَقَدَّمَ قَطْعُ الْمُصَنِّفِ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً، فَعَلَيْهِ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ: مِنْ إنْظَارِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ، أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) . هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ. جَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إنْظَارُهُ مِثْلَ الْمُدَّةِ. وَلَا تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مُدَّةُ حَبْسِهِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَةٍ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ) . إذَا أَرَادَ وَطْأَهَا فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ: لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَقِيلَ: لَهُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَشْغَلُهَا الْوَطْءُ عَنْ السَّعْيِ عَمَّا هِيَ فِيهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي الْمَذْهَبِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ. وَإِنْ شَرَطَ وَطْأَهَا فِي الْعَقْدِ: جَازَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>