قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى ذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَتَحَاصَّانِ) . فَعَلَى هَذَا: يَقْسِمُ الْحَاكِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ أَدَّى مُبَادِرًا، وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ: عَتَقَ. وَاسْتَقَرَّ الْفِدَاءُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَجْرِ: لَمْ يَصِحَّ. وَوَجَبَ رُجُوعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ، وَإِلَّا فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ قِنًّا) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ. يَفْدِيهِ إنْ شَاءَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهِ أَقُولُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ، لَزِمَهُ الْفِدَاءُ. وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ. وَيَسْقُطُ فِي الْأَصَحِّ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَالْوَاجِبُ فِي الْفِدَاءِ: أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ، مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ كَامِلَةً. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِالْأَرْشِ كَامِلًا. إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute