أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا
الثَّانِي: إذَا أَعْتَقَهُ بِالْأَدَاءِ، لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَيِّدِهِ.
الثَّالِثُ: يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ التَّصَرُّفَ فِي كَسْبِهِ. وَلَهُ أَخْذُ الصَّدَقَاتِ وَالزَّكَوَاتِ.
الرَّابِعُ: إذَا كَاتَبَ جَمَاعَةٌ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَأَدَّى أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ: عَتَقَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَعْتِقُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ، وَمَنْ لَا فَلَا هُنَا: وَتُفَارِقُ الصَّحِيحَةَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ.
أَحَدُهَا: إذَا أَبْرَأَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَعْتِقْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَ فِي الِانْتِصَارِ: إنْ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ لَمْ يُعْتَقْ بِالْإِبْرَاءِ. وَإِلَّا عَتَقَ.
الثَّانِي: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا.
الثَّالِثُ: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْكِتَابَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
قَوْلُهُ (وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْخُلَاصَةِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي الِانْفِسَاخِ بِالْمَوْتِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، وَلَا بِالْجُنُونِ، وَلَا بِالْحَجْرِ. وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْوَارِثِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ " وَالْأَوْلَى: أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْحَجْرِ وَالْجُنُونِ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute