وَعَنْهُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا حَامِلًا، بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا فِيهِ. وَاخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ مَلَكَهَا حَامِلًا، وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى وَضَعَتْ: لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ وَطِئَهَا حَالَ حَمْلِهَا. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ كَمُلَ الْوَلَدُ، وَصَارَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ: لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ أَيْضًا. وَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ ذَلِكَ: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا حَامِلًا، بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ أَوْ بِوَسَطِهِ. وَقِيلَ: إنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ: لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مِنْ أَمَتِهِ أَنَّهُ وَلَدُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ اسْتَوْلَدَهُ فِي مِلْكِهِ أَوْ قَبْلَهُ، وَأَمْكَنَّا فَفِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ.
أَحَدُهُمَا: تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ أَيْضًا فِي الرِّعَايَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ.
وَالثَّانِي: لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ. وَفِيهِ نَظَرٌ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي. وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ.
فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ: لَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ " يَدُك أُمُّ وَلَدِي " أَوْ قَالَ لِوَلَدِهَا " يَدُك ابْنِي " صَحَّ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي طَلَاقِ جُزْءٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute