للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْعُدَّةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ كَتِيلَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وُجُوبُ السِّوَاكِ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السِّوَاكِ فِي بَابِهِ.

وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَا الْفَجْرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ الضُّحَى. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا غَلَطٌ. وَلَمْ يَكُنْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاظِبُ عَلَى الضُّحَى بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِسُنَّتِهِ. وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاجِبًا عَلَيْهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُنْسَخْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: نُسِخَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ ادَّعَى هُوَ بِحَقٍّ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ. قَالَهُ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ. نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخَيِّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْإِقَامَةِ مَعَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَسْمِ كَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُنُونِ، وَالْفُصُولِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ.

وَفِي الْمُنْتَقَى احْتِمَالَانِ. قَالَ أَصْحَابُنَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفُرِضَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إذَا رَآهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>