أَزَوَّجْت؟ " قَالَ " نَعَمْ " وَلِلْمُتَزَوِّجِ " أَقَبِلْت؟ " قَالَ " نَعَمْ " صَحَّ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. وَنَصَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ فِيهِمَا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ؛ لِعَدَمِ لَفْظِ " الْإِنْكَاحِ " وَ " التَّزْوِيجِ ". وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِ " قَبِلْت " دُونَ اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ " نَعَمْ " فِي الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ أَوْجَبَ النِّكَاحَ، ثُمَّ جُنَّ قَبْلَ الْقَبُولِ: بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَوْتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَوْجَبَهُ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ: فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْطُلُ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قُلْت: وَيُتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ إذَا قَالَ فِي الْمَجْلِسِ.
الثَّانِيَةُ: يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا بِكِتَابَةٍ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute