للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَعَبِيدُهُ الصِّغَارُ) يَعْنِي: لَهُ تَزْوِيجُهُمْ (بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ إجْبَارَهُمْ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَحَكَاهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ رِوَايَةً. وَهُوَ فِي الِانْتِصَارِ وَجْهٌ. وَالْحُكْمُ فِي الْعَبْدِ الْمَجْنُونِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ عَبْدِهِ الْكَبِيرِ) . يَعْنِي الْعَاقِلَ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُهُمْ كَبِيرَةً إلَّا بِإِذْنِهَا إلَّا الْمَجْنُونَةَ لَهُمْ تَزْوِيجُهَا إذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَيْلُ إلَى الرِّجَالِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْحَاكِمُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ وَجْهًا: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ وَأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ فِي الرِّعَايَةِ.

فَوَائِدُ:

إحْدَاهَا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ إلَّا الْحَاكِمَ: زَوَّجَهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُجْبِرُ حَاكِمٌ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>