وَعَنْهُ: لَا تُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْحَضَانَةِ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي. وَمَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ إلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَضَانَةِ. وَأَخَذَ مِنْ تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا. وَعَنْهُ: لَا تُسْتَفَادُ بِالْوَصِيَّةِ، إذَا كَانَ لِلْمُوصِي عَصَبَةٌ. حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْمُوصَى إلَيْهِ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: هَلْ يَسُوغُ لِلْمُوصِي الْوَصِيَّةُ بِهِ، أَوْ يُوَكِّلُ فِيهِ؟ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِيهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ. وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ. وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُوصَى إلَيْهِ " هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ أَمْ لَا؟ " وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ " هَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمْ لَا؟ ".
الثَّانِيَةُ: حُكْمُ تَزْوِيجِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ بِالْوَصِيَّةِ حُكْمُ تَزْوِيجِ الْأُنْثَى بِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ. وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. أَعْنِي: إذَا أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ: هَلْ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ؟ قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَمَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغٍ، أَوْ مَعْتُوهًا: لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ. وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي، وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ: لِلْوَصِيِّ مُطْلَقًا تَزْوِيجُهُ. يَعْنِي: سَوَاءٌ كَانَ وَصِيًّا فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَأَنَّهُ قَوْلُهُمَا: أَنَّ وَصِيَّ الْمَالِ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ كَمَا لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute