فَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ: حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا كَوَطْءِ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِنْتَهَا: حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ مَحْرَمِيَّةٌ، وَلَا إبَاحَةُ النَّظَرِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَيِّتَةً، أَوْ صَغِيرَةً، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، فِي وَطْءِ الصَّغِيرَةِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ: فِي الصَّغِيرَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ فِي الصَّغِيرَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ فِيهَا.
تَنْبِيهٌ:
مُرَادُهُ بِالصَّغِيرَةِ: الصَّغِيرَةُ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاشَرَ امْرَأَةً، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا، أَوْ خَلَا بِهَا بِشَهْوَةٍ) يَعْنِي: فِي الْحَرَامِ، أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ (فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute